إذا حظر القانون دفع الأجر دون الحد الأدنى تحت طائلة العقوبة، فإن أي تنازل من العامل عن فرق الأجر الأدنى يكون باطلاً لمخالفته النظام الآمر.
إن المادة 135 من قانون العمل منعت اعطاء العامل أجوراً تقل عن الحد الأدنى تحت طائلة العقوبة، وعليه فإن التنازل عن هذا الفرق باطل