• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الإجراء والحكم إذا استندا إلى محاضر جلسات غير موقعة من رئيس المحكمة

يجب أن يكون محضر الجلسة موقّعًا من رئيس المحكمة، وإلا كانت الإجراءات التي تمت خلال تلك الجلسات باطلة، ويبطل الحكم إذا استند إلى محاضر غير موقعة.

نص الاجتهاد

محضر جلسات المحاكمة سند رسمي ويجب أن تكون موقعة من رئيس المحكمة تحت طائلة اعتبار الاجراءات التي تمت خلال هذه الجلسات باطلة والحكم الذي استند الى هذه الضبوط غير الموقعة باطلا