تقدير نسبة المسؤولية وتقدير التعويض يدخلان في سلطة محكمة الموضوع، ولا يجوز نقضهما متى قامت المحكمة ببيان عناصر الضرر والأسس التي بنت عليها توزيع المسؤولية وتقدير التعويض.
تحديد نسبة المسؤولية وتقدير التعويض من الامور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الاساس دون مقب طالما أنها بينت عناصر الضرر والاسس في تحديد المسؤولية