• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد نسبة المسؤولية وتقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى بينت عناصر الضرر وأساس المسؤولية

تقدير نسبة المسؤولية وتقدير التعويض يدخلان في سلطة محكمة الموضوع، ولا يجوز نقضهما متى قامت المحكمة ببيان عناصر الضرر والأسس التي بنت عليها توزيع المسؤولية وتقدير التعويض.

نص الاجتهاد

تحديد نسبة المسؤولية وتقدير التعويض من الامور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الاساس دون مقب طالما أنها بينت عناصر الضرر والاسس في تحديد المسؤولية