الدفع الجديد الذي يستند إلى واقعةٍ موضوعية لم يُسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع لا يُقبل لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع لاول مرة لدى النقض بوجود مهربات في المركبة خلافا لعقد التأمين غير جدير بالقبول