• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل أمام محكمة النقض لأول مرة الدفع بمخالفة المركبة لعقد التأمين بسبب وجود مهربات فيها

الدفع الجديد الذي يستند إلى واقعةٍ موضوعية لم يُسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع لا يُقبل لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

الدفع لاول مرة لدى النقض بوجود مهربات في المركبة خلافا لعقد التأمين غير جدير بالقبول