• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات الدفوع والطلبات ووسائلها على الخصوم ولا تلتزم المحكمة بتدارك ذلك عنهم

لا تكلَّف المحكمة بإثبات دفوع الخصوم وطلباتهم أو بتدارك وسائل إثباتها، وإنما يقع عبء ذلك على الخصوم.

نص الاجتهاد

لا تكلف المحكمة باثبات دفوع الخصوم وطلباتهم وتدارك وسائل اثباتها وانما يقع عليهم عبء ذلك