لا تكلَّف المحكمة بإثبات دفوع الخصوم وطلباتهم أو بتدارك وسائل إثباتها، وإنما يقع عبء ذلك على الخصوم.
لا تكلف المحكمة باثبات دفوع الخصوم وطلباتهم وتدارك وسائل اثباتها وانما يقع عليهم عبء ذلك