عدم تمثيل المدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية ينفي أثر تلك الدعوى في الدعوى المدنية، فلا تتقيد المحكمة المدنية بمآلها أو بسيرها.
الدعوى الجزائية لا تأثير لها في الدعوى المدنية اذا كان المدعي في هذه غير ممثل في الجزائية