• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا أثر للدعوى الجزائية في الدعوى المدنية ما دام المدعي فيها غير ممثل في الجزائية

عدم تمثيل المدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية ينفي أثر تلك الدعوى في الدعوى المدنية، فلا تتقيد المحكمة المدنية بمآلها أو بسيرها.

نص الاجتهاد

الدعوى الجزائية لا تأثير لها في الدعوى المدنية اذا كان المدعي في هذه غير ممثل في الجزائية