• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع تقدير المسؤولية مباشرة متى كانت وقائع الدعوى وظروف الحادث كافية لذلك دون حاجة إلى خبرة

للمحكمة سلطة تقدير المسؤولية وتحديدها مباشرةً دون ندب خبير إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تسمح بذلك وتكفي لتكوين قناعتها.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع تملك تحديد المسؤولية مباشرة دون خبرة اذا سمحت لها بذلك وقائع الدعوى وظروف الحادث