للمحكمة سلطة تقدير المسؤولية وتحديدها مباشرةً دون ندب خبير إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تسمح بذلك وتكفي لتكوين قناعتها.
محكمة الموضوع تملك تحديد المسؤولية مباشرة دون خبرة اذا سمحت لها بذلك وقائع الدعوى وظروف الحادث