• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم على التابع بما سيسدده المتبوع إلا بناءً على طلب، مع بقاء حق المتبوع في الرجوع على التابع

الحكم على التابع بما سيدفعه المتبوع لا يكون إلا بناءً على طلب، ما دام القانون قد نص على حق المتبوع في الرجوع على التابع.

نص الاجتهاد

الحكم على التابع بما سيدفعه المتبوع ينبغي أن يستند الى طلب والقانون نص على حق المتبوع بالعودة على التابع