الحكم على التابع بما سيدفعه المتبوع لا يكون إلا بناءً على طلب، ما دام القانون قد نص على حق المتبوع في الرجوع على التابع.
الحكم على التابع بما سيدفعه المتبوع ينبغي أن يستند الى طلب والقانون نص على حق المتبوع بالعودة على التابع