يشترط للحكم بالتغطية التأمينية التثبّت القطعي من أن المال أو المركبة محلّ النزاع مشمولة بعقد التأمين، ولا يكفي الظن أو الاحتمال في هذا الشأن.
عدم التيقن والتثبيت من أن المقطورةالتابعة للجرار مشمولة بعقد التأمينموجب لنقض الحكم