وجوب أن يواجه الحكم الدفوع الجوهرية وأن يبيّن الأسس المعتمدة في تقدير التعويض، وإلا كان قاصراً في التعليل ومُعرّضاً للنقض.
عدم مناقشة الدفوع المثارة وبيان الأسس المعتمدة في تقدير التعويض يجعل الحكم الاستئنافي ومن قبله الحكم البدائي سابقا أوانه ويستدعي نقضع