• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة الدفوع وبيان أسس تقدير التعويض وإلا كان الحكم سابقا لأوانه

وجوب أن يواجه الحكم الدفوع الجوهرية وأن يبيّن الأسس المعتمدة في تقدير التعويض، وإلا كان قاصراً في التعليل ومُعرّضاً للنقض.

نص الاجتهاد

عدم مناقشة الدفوع المثارة وبيان الأسس المعتمدة في تقدير التعويض يجعل الحكم الاستئنافي ومن قبله الحكم البدائي سابقا أوانه ويستدعي نقضع