• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انفكاك التابع عن وظيفته ينفي مسؤولية المتبوع وهو الدولة عما يحدثه من اضرار ولو وقعت بسبب استعمال المسدس الذي ابقته الدولة لديه للظروف

تنحصر مسؤولية المتبوع في الضرر الذي يحدثه التابع بعمله غير المشروع إذا وقع في حال تأدية الوظيفة أو بسببها، ولا تمتد إلى الأفعال التي تقع بعد انفكاك التابع عن وظيفته أو خارج نطاقها ولو استُخدم فيها سلاحٌ بقي بحوزته للظروف الطارئة.

نص الاجتهاد

انفكاك التابع عن وظيفته ينفي مسؤولية المتبوع وهو الدولة عما يحدثه من اضرار ولو وقعت بسبب استعمال المسدس الذي ابقته الدولة لديه للظروف الطارئة المناقشة: لما كانت الفقرة الأولى من المادة 175 من القانون المدني تنص بما يلي « يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها » . ولما كان هذا النص حصر مسؤولية المتبوع في الحالتين المذكورتين فقط و كان جنوح المحكمة للتوسع في تشميل هذا النص الى الجرائم الواقعة بعد انفكاك المتبوع من وظيفته بالرغم عن تصريحها بذلك في مستهل الوقائع التي استخلصها من الأدلة والى الجرائم التي تقع بسبب استعمال المجرم مسدس الدولة الذي تبقيه لديه بعد انفکاکه عن الوظيفة خشية الاضطرار الى استدعائه في حالة الطوارىء بالرغم عن عدم وقوع الجريمة في حالة الطواريء وبالرغم عن ابقاء المسدس المذكور لديه لا يجعل الجريمة واقعة بسبب الوظيفة انما هو تفسير خاطىء لا تنطبق مع روح التشريع ولا مع الأمثلة التي أوردها نقلا عما ذكره الشراح والفقهاء الجزائيون فضلا عن أنه يعتبر من قبيل اضافة نص تشریعي على القانون وتجاوزا للسلطة القضائية