• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه عند استعمال الآلية المملوكة للمتبوع

تقوم مسؤولية المتبوع عن ضرر الغير متى وقع الضرر بفعل الآلية التي استعملها التابع وكانت تلك الآلية مملوكةً للمتبوع وتحت حيازته، ويظل تقدير الخبرة والأخذ بنتيجتها من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

المتبوع مسؤول عنن الأضرار التي يلحقها تابعه بالغير من جراء فعل الآلية التي استعملها التابع والتي تعود حيازتها وملكيتها للمتبوع وتعيين الخبرات والاخذ بها متروك لقاضي الموضوع