تقوم مسؤولية المتبوع عن ضرر الغير متى وقع الضرر بفعل الآلية التي استعملها التابع وكانت تلك الآلية مملوكةً للمتبوع وتحت حيازته، ويظل تقدير الخبرة والأخذ بنتيجتها من سلطة محكمة الموضوع.
المتبوع مسؤول عنن الأضرار التي يلحقها تابعه بالغير من جراء فعل الآلية التي استعملها التابع والتي تعود حيازتها وملكيتها للمتبوع وتعيين الخبرات والاخذ بها متروك لقاضي الموضوع