توزيع المسؤولية في حوادث السير وتقدير الخبرة الفنية بشأنها يعود لقاضي الموضوع وحده، وله الأخذ بما يطمئن إليه من الخبرات وتقييمها.
توزيع المسؤولية في حوادث السير منوط بقضاة الموضوع ولهم أن يستندو الى خبرة فنية وتقييم الخبرات يعود لهم