• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مسؤولية أطراف حوادث السير واستخلاصها من الخبرة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع

توزيع المسؤولية في حوادث السير وتقدير الخبرة الفنية بشأنها يعود لقاضي الموضوع وحده، وله الأخذ بما يطمئن إليه من الخبرات وتقييمها.

نص الاجتهاد

توزيع المسؤولية في حوادث السير منوط بقضاة الموضوع ولهم أن يستندو الى خبرة فنية وتقييم الخبرات يعود لهم