• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقل الهاتف من اسم صاحب المتجر إلى اسم المشتري إلا إذا كان جارياً باستعمال المتجر ومن محتوياته

يشترط لنقل الهاتف تبعاً لبيع المتجر أن يكون الهاتف مستخدماً فعلاً في المتجر ومن عناصره، وإلا فلا يثبت حق نقله وفق أحكام المرسوم رقم 34 لعام 1976.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون الهاتف جاريا باستعمال المتجر ومن محتوياته حتى يصح نقله وفق أحكام المرسوم 34لعام1976 من اسم صاحب المتجر الى اسم مشتري المتجر