المسؤولية المدنية عن أضرار المركبة الآلية مفروضة قانوناً على حائزها بمجرد ثبوت الضرر وعلاقته بالمركبة، وتنتفي هذه المسؤولية فقط بإثبات السبب الأجنبي المتمثل بالقوة القاهرة أو بخطأ المتضرر الجسيم أو بخطأ الغير مع انتفاء خطأ الحائز أو التابعين له.
حائز المركبة الآلية مسؤول مدنياً عن الأضرار الجسمانية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة. ويعفى من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطيئة ما. المسؤولية المدنية مفروضة قانونياً على حائز السيارة بمجرد أن يثبت المتضرر وقوع الضرر له والصلة بين الضرر والمركبة، ولا يلزم المتضرر بإثبات أي خطأ ما دام مفروضاً قانونياً