تقوم مسؤولية الجهة المشرفة على أسلاك الكهرباء عن الأضرار الناجمة عنها على أساسٍ مفترض متى كانت الأضرار متصلةً بخطرٍ ملازمٍ لهذه الأسلاك، ولا ينهض في الإعفاء مجردُ حدوث رياحٍ أو عواصف متوقعة ضمن الظروف المناخية المعتادة.
أسلاك الكهرباء من الأشياء الخطرة وتتطلب عناية خاصة، ومؤسسة الكهرباء مسؤولة عما تحدثه من أضرار للغير، وهذه المسؤولية مفترضة. وإن الرياح والعواصف في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سبباً أجنبياً للإعفاء من المسؤولية