للمحكمة سلطة تقدير الخبرة وتعيين المسؤولية في حوادث السير متى كانت عناصر الدعوى واضحة ومكّنتها من تكوين قناعتها، ولا يكون ندب الخبراء واجباً إلا عند وجود غموض أو حاجة فنية قائمة تستعصي على الفهم القضائي المباشر.
تستقل محكمة الموضوع بالخبرة الا اذا وجدت غموضا يستوجب ذلكوع بحق توجيه وتحديد المسؤولية في حوادث السير على ضوء ما اقتنعت بصحته وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبراء الا اذا وجدت غموضا يستوجب ذلك