• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتقدير الخبرة وتحديد المسؤولية في حوادث السير ما لم يوجد غموض يقتضي الاستعانة بالخبراء

للمحكمة سلطة تقدير الخبرة وتعيين المسؤولية في حوادث السير متى كانت عناصر الدعوى واضحة ومكّنتها من تكوين قناعتها، ولا يكون ندب الخبراء واجباً إلا عند وجود غموض أو حاجة فنية قائمة تستعصي على الفهم القضائي المباشر.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع بالخبرة الا اذا وجدت غموضا يستوجب ذلكوع بحق توجيه وتحديد المسؤولية في حوادث السير على ضوء ما اقتنعت بصحته وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبراء الا اذا وجدت غموضا يستوجب ذلك