• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى بينت الأسس والعناصر التي اعتمدتها

إذا كان المتوفى راكباً لا صلة له بالمخالفة أو بالبضاعة المهربة التي كانت تحملها المركبة، فلا يُقبل الدفع لتقليل أو نفي التعويض استناداً إلى تلك المهربات. كما أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت تقديرها على أسباب وعناصر واضحة.

نص الاجتهاد

لا محل للدفع بأن المركبة كانت تحمل مهربات بالنسبة إلى المتوفى كان مجرد راكب تعرض للاصابة المناقشة: النظر في الطعن:تهدف دعوى المدعي المطعون ضده إضافة لتركة ولده إلى طلب الحكم له بالتعويض المادي والمعنوي عن التسبب بوفاته، نتيجة اصطدام السيارة الميكروباص العامة ذات الرقم 4768 – 50 بالسيارة الصهريج رقم 62/6207 على طريق حمص طرطوس. وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 150 مائة وخمسين ألف ليرة سورية تعويضاً مادياً ومعنويا.وحيث ان المغدور كان من ركاب السيارة وليس له علاقة بما تدفعه الطاعنة من أن الميكروباص كان يحمل مهربات.وحيث أن تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس طالما أنها بينت الأسس والعناصر التي قدرت وفقها التعويض، فلا معقب عليها. وحيث ان أسباب الطعن لا ترد على القرار فيتعين رفضها.