السبب المدوّن في العقد يُفترض أنه السبب الحقيقي للالتزام، ولا يجوز إثبات عكسه إلا بدليل.
السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالفه