• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السبب المذكور في العقد يُعدّ السبب الحقيقي ما لم يقم الدليل على خلافه

السبب المدوّن في العقد يُفترض أنه السبب الحقيقي للالتزام، ولا يجوز إثبات عكسه إلا بدليل.

نص الاجتهاد

السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالفه