استحقاق الفائدة يبدأ من تاريخ الإنذار الصحيح أو من تاريخ إقامة المطالبة القضائية الصحيحة المحكمة.
تسري الفائدة اعتبارا من تاريخ الانذار أو المطالبة القضائية الصحيحة