• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع دعوى طلب قيمة الجزء المقتطع من العقار وأجر مثله لقواعد الاختصاص القيمي

إذا انصبّ الطلب على قيمة الجزء المقتطع من عقار وأجرِ مثله، فإن الاختصاص يُحدَّد وفق قواعد الاختصاص القيمي بحسب قيمة المطالبة المالية.

نص الاجتهاد

طلب قيمة الجزء المقتطع من عقار وأجر مثله خاضع لقواعد الاختصاص القيمي