إذا انصبّ الطلب على قيمة الجزء المقتطع من عقار وأجرِ مثله، فإن الاختصاص يُحدَّد وفق قواعد الاختصاص القيمي بحسب قيمة المطالبة المالية.
طلب قيمة الجزء المقتطع من عقار وأجر مثله خاضع لقواعد الاختصاص القيمي