• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجرائم التي تقع بسبب استعمال المجرم مسدس الدولة الذي تبقية لديه بعد انفكاكه عن الوظيفة خشية الاضطرار إلى استدعائه في حالة الطوارئ بالرغم

لا تُنسب الجريمة إلى الوظيفة إلا إذا ارتبطت بها ارتباطاً مباشراً من حيث الزمان أو السبب، أما بقاء أداة الدولة لدى الفاعل بعد تركه الوظيفة دون وقوع الجريمة في حالة طوارئ فلا يكفي لاعتبارها واقعة بسبب الوظيفة.

نص الاجتهاد

الجرائم التي تقع بسبب استعمال المجرم مسدس الدولة الذي تبقية لديه بعد انفكاكه عن الوظيفة خشية الاضطرار إلى استدعائه في حالة الطوارئ بالرغم من عدم وقوع الجريمة في حالة الطوارئ وبالرغم عن إبقاء المسدس المذكور لديه لا يجعل الجريمة واقعة بسبب الوظيفة المناقشة: لما كانت الفقرة الأولى من المادة 175 من القانون المدني تنص بما يلي: (يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها). ولما كان هذا النص حصر مسؤولية المتبوع في الحالتين المذكورتين فقط وكان جنوح المحكمة للتوسع في تشميل هذا النص إلى الجرائم الواقعة بعد انفكاك المتبوع من وظيفته بالرغم عن تصريحها بذلك في مستهل الوقائع التي استخلصها من الأدلة وإلى الجرائم التي تقع بسبب استعمال المجرم مسدس الدولة الذي تبقية لديه بعد انفكاكه عن الوظيفة خشية الاضطرار إلى استدعائه في حالة الطوارئ بالرغم من عدم وقوع الجريمة في حالة الطوارئ وبالرغم عن إبقاء المسدس المذكور لديه لا يجعل الجريمة واقعة بسبب الوظيفة إنما هو تفسير خاطئ لا تنطبق مع روح التشريع ولا مع الأمثلة التي أوردها نقلاً عما ذكره الشراح والفقهاء الجزائيون فضلاً عن أنه يعتبر من قبيل إضافة نص تشريعي على القانون وتجاوزاً للسلطة القضائية.