لا تُضفي مرحلة إعداد مشروع الاستملاك المشروعية على يد الإدارة، ولا تُجيز لها وضع اليد على العقار قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
اعداد مشروع بالاستملاك لا يضفي المشروعية على وضد يد الادارة