• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة الأرض وأجر المثل جزافاً دون بيان أسس الحساب يوجب النقض

لا يكفي في تقدير قيمة الأرض أو أجر المثل الاكتفاء بتقديرٍ جزافي؛ بل يجب بيان الأسس والاعتبارات التي بُني عليها الحساب، وإلا كان الحكم مستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

تقدير قيمة الأرض وأجر مثلها بشكل جزافي دون بيان الاسس المعتمدة في حساب التقدير يوجب النقض