لا يكفي في تقدير قيمة الأرض أو أجر المثل الاكتفاء بتقديرٍ جزافي؛ بل يجب بيان الأسس والاعتبارات التي بُني عليها الحساب، وإلا كان الحكم مستوجباً للنقض.
تقدير قيمة الأرض وأجر مثلها بشكل جزافي دون بيان الاسس المعتمدة في حساب التقدير يوجب النقض