• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى إذا وُجِّهت ابتداءً إلى غير المدعى عليه الصحيح

توجيه الدعوى ابتداءً إلى غير الخصم الصحيح لا يجوز تصحيحه بعد الإقامة على نحو يبدل أطراف الخصومة أو يُنشئ خصومة صحيحة بأثر رجعي.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح الخصومة بعد اقامة الدعوى وتوجيهها الى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء