توجيه الدعوى ابتداءً إلى غير الخصم الصحيح لا يجوز تصحيحه بعد الإقامة على نحو يبدل أطراف الخصومة أو يُنشئ خصومة صحيحة بأثر رجعي.
لا يجوز تصحيح الخصومة بعد اقامة الدعوى وتوجيهها الى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء