لا يجوز قبول الطلب العارض المتضمن تصحيح صفة الخصم في الدعوى، إذ إن هذا التصحيح لا يدخل ضمن نطاق الطلبات العارضة المقبولة قضائياً.
الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم من الدعوى لا يقبل