الاستيلاء أو وضع اليد على عقار الغير بلا حق يُشكّل فعلاً غير مشروع يرتّب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية.
وضع اليد على عقار الغير دون حق يعتبر اعتداء والتعويض عنه يبنى على قواعد المسؤولية القصيرية