• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على عقار الغير بغير حق يعد اعتداء يوجب التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية

الاستيلاء أو وضع اليد على عقار الغير بلا حق يُشكّل فعلاً غير مشروع يرتّب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

وضع اليد على عقار الغير دون حق يعتبر اعتداء والتعويض عنه يبنى على قواعد المسؤولية القصيرية