يجوز للخصم أن يجمع بين دعوى المطالبة بالقيمة ودعوى أجر المثل إذا كان لكل منهما سبب مستقل، ولم يكن الجمع مؤدياً إلى اقتضاء بدل واحد مرتين عن ذات المنفعة أو ذات الضرر.
يجوز الجمع بين دعوى المطالبة بالقيمة واجر المثل