• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين المطالبة بالقيمة وأجر المثل في الدعوى الواحدة

يجوز للخصم أن يجمع بين دعوى المطالبة بالقيمة ودعوى أجر المثل إذا كان لكل منهما سبب مستقل، ولم يكن الجمع مؤدياً إلى اقتضاء بدل واحد مرتين عن ذات المنفعة أو ذات الضرر.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع بين دعوى المطالبة بالقيمة واجر المثل