إذا انحصرت بجهةٍ معينة عمليات تعبئة اسطوانات الغاز وتوزيعها، قامت مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن انفجارها ما لم تُثبت أن مصدر الاسطوانة أو حيازتها خرج عن سيطرتها بفعل شحنٍ أو تهريبٍ من الغير.
استقر الاجتهاد على أن الشركة السورية لتخزين المواد البترولية مسؤولة عن حوادث انفجار اسطوانات الغاز لان توزيع تلك الاسطوانات وتعبئتها محصوران فيها ما لم يقم الدليل على شحنها أو تهريبها من قبل الغير