لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بشهادة شاهدٍ واحد إذا اقتنعت بصحتها واطمأنت إليها.
لمحكمة الموضوع الأخذ بشهادة شاهد واحد إذا هي اقتنعت بصحتها