• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة شاهد واحد متى اطمأنت إلى صدقها

لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بشهادة شاهدٍ واحد إذا اقتنعت بصحتها واطمأنت إليها.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع الأخذ بشهادة شاهد واحد إذا هي اقتنعت بصحتها