تقدير ما إذا كانت الدعوى تحتاج إلى خبرة جديدة يعود لمحكمة الموضوع وحدها، متى كانت قد كوّنت قناعتها من عناصر الدعوى المطروحة عليها.
تقدير ما إذا كانت الدعوى بحاجة لخبرة جديدة متروك لقناعة محكمة الموضوع