إذا كان العقد من العقود غير محددة القيمة التي يوجب القانون إثباتها بالكتابة، امتنع إثباته بالبينة الشخصية، ويبقى لقاضي الموضوع تقدير مدى الحاجة إلى إدخال الغير في الخصومة.
المهايأة من العقود غير محدودة القيمة التي لا يمكن أثباتها الا بالوثائق الخطية ان تقدير الضرورات في إدخال الأشخاص الثالثين في الدعوى متروك الى رأي قاضي الموضوع المناقشة: لما كانت المهايأة هي من العقود غير محددة القيمة ولا يمكن إثباتها إلا بالوثائق الخطية (المادة 54 بينات).وحيث أن المدعى عليه لم يبرز وثيقة من هذا القبيل توجب على المحاكمة إجابة طلبه. ولما كانت المحكمة قد استمعت شهود المميز عليه للتثبت من واقعة وضع اليد التي هي واقعة مادية محضة بينما يطلب المميز إثبات المهايأة بالشهادة مما لا يجوز قانوناً بالنظر لما تقدم.