لا يُقبل التمسك في الطعن بعيب القصور لعدم الرد على دفوعٍ غير محددة على وجهٍ واضح، ويجب على الطاعن بيان هذه الدفوع بياناً دقيقاً، دون الاكتفاء بالإحالة العامة إلى أوراق الدعوى أو ما قُدم أمام محكمة الموضوع.
على الطاعن أن يبين الدفوع التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه ولا يجوز الاكتفاء بالإحالة على ما قدم أمام محكمة الموضوع