• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الطاعن تحديد الدفوع التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها ولا يغني عن ذلك الإحالة إلى ما قدم أمام محكمة الموضوع

لا يُقبل التمسك في الطعن بعيب القصور لعدم الرد على دفوعٍ غير محددة على وجهٍ واضح، ويجب على الطاعن بيان هذه الدفوع بياناً دقيقاً، دون الاكتفاء بالإحالة العامة إلى أوراق الدعوى أو ما قُدم أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

على الطاعن أن يبين الدفوع التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه ولا يجوز الاكتفاء بالإحالة على ما قدم أمام محكمة الموضوع