يشترط لصحة الحكم أن يُوقّع عليه القضاة الذين اشتركوا في إصداره، فإن انتفى توقيعهم على القرار وعلى مسودة الحكم معاً كان الحكم باطلاً.
انتفاء توقيع للقضاة على قرار الحكم الذي اشتركوا بإصداره الى جانب توقيع الرئيس وانتفاء توقيعهم على مسودة الحكم يجعل الحكم باطلا