• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا خلا من توقيع القضاة المشتركين في إصداره ومن توقيعهم على مسودته

يشترط لصحة الحكم أن يُوقّع عليه القضاة الذين اشتركوا في إصداره، فإن انتفى توقيعهم على القرار وعلى مسودة الحكم معاً كان الحكم باطلاً.

نص الاجتهاد

انتفاء توقيع للقضاة على قرار الحكم الذي اشتركوا بإصداره الى جانب توقيع الرئيس وانتفاء توقيعهم على مسودة الحكم يجعل الحكم باطلا