• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص وزارة المواصلات بشق الطرقات وصيانتها وتعبيدها ويقوم هذا الاختصاص قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس

اختصاص الجهة الإدارية بالطرق، متى قرّره مرسوم إحداثها ومهامها، يُنشئ قرينةً قانونيةً على مسؤوليتها عن شق الطرق وصيانتها وتعبيدها، على أن تبقى هذه القرينة قابلةً لإثبات العكس.

نص الاجتهاد

وزارة المواصلات بحسب المهام الموكولة اليها بمرسوم أحداثها هي المسؤولة عن شق الطرقات وصيانتها وتعبيدها وهذا يؤلف قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس