اختصاص الجهة الإدارية بالطرق، متى قرّره مرسوم إحداثها ومهامها، يُنشئ قرينةً قانونيةً على مسؤوليتها عن شق الطرق وصيانتها وتعبيدها، على أن تبقى هذه القرينة قابلةً لإثبات العكس.
وزارة المواصلات بحسب المهام الموكولة اليها بمرسوم أحداثها هي المسؤولة عن شق الطرقات وصيانتها وتعبيدها وهذا يؤلف قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس