• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعداد مشروع الاستملاك لا يحول دون اختصاص القضاء العادي ما لم يصدر الصك القانوني بالاستملاك

لا ينتفي اختصاص القضاء العادي بمجرد إعداد مشروع استملاك عقار، لأن الاستملاك لا يعتد به قانوناً إلا من تاريخ صدور الصك القانوني المختص به. كما لا يُعوّل على رأي خبير لم يوضح سند قوله في حصول الاستملاك لإثبات زوال ولاية القضاء.

نص الاجتهاد

ان إعداد مشروع باستملاك العقار لا يحجب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة رؤية الدعوى ما دام الصك القانوني بالاستملاك لم يصدر بعد . العبرة في وقوع الاستملاك لصدور الصك القانوني وليس لقول الخبير الذي لم يبين مستنده في وقوع الاستملاك