لا ينتفي اختصاص القضاء العادي بمجرد إعداد مشروع استملاك عقار، لأن الاستملاك لا يعتد به قانوناً إلا من تاريخ صدور الصك القانوني المختص به. كما لا يُعوّل على رأي خبير لم يوضح سند قوله في حصول الاستملاك لإثبات زوال ولاية القضاء.
ان إعداد مشروع باستملاك العقار لا يحجب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة رؤية الدعوى ما دام الصك القانوني بالاستملاك لم يصدر بعد . العبرة في وقوع الاستملاك لصدور الصك القانوني وليس لقول الخبير الذي لم يبين مستنده في وقوع الاستملاك