العبرة في تحديد الاختصاص عند المطالبة بالتعويض عن اقتطاع عقار أو وضع اليد عليه على وجه دائم دون حق هي لقواعد الاختصاص القيمي، وتكييف الدعوى وتقدير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً من وقائع الدعوى وأقوال الخصوم.
للقريب حتى الدرجة الثالثة المرافعة عن قريبه إذا أجازته المحكمة بذلك .تكييف الدعوى متروك لتقدير المحكمة تستخلصه من سياق الدعوى ومن أقوال الطرفينتقييم رأي الخبراء متروك لتقدير محكمة الموضوع . اقتطاع عقار أو وضع اليد عليه بصورة دائمة دون حق يجعل الاختصاص في نظر التعويض عنه محكوماً بقواعد الاختصاص القيمي