• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمكين محكمة الاستئناف من الرد على الدفوع المثارة ضمناً وانتقاء ميعاد الطعن ما لم يثبت تبليغ الحكم وفق الأصول

إذا انتقلت إلى محكمة الاستئناف دفوعٌ جوهرية أثارها خصمٌ ربح الدعوى ابتدائياً، وجب عليها بحثها والرد عليها صراحةً. كما أن التبليغ لصقاً لا يُنتج أثره في بدء مواعيد الطعن ما لم تُستكمل إجراءاته الجوهرية، وخاصة الإخبار باللصق على النحو المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

دفوع المدعى عليه الذي ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكماً أمام محكمة الاستئناف وعلى هذه المحكمة الرد عليه. على المحضر في حال تبليغ الحكم لصقاً أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار. وإلا فإن مدة الطعن تبقى مفتوحة. المحكوم عليه بالتضامن يستطيع تقديم طعن أصلي حين يفوته ميعاد الطعن ((المادة 225 أصول)).