إذا كان تقدير المسؤولية وتوزيعها في حادث السير قد صدر من القاضي الجزائي، فإن هذا التقدير لا يقيّد القاضي المدني، غير أنه يصلح أساساً يستأنس به عند الفصل في التعويض المدني. كما أن التعويض عن أضرار المركبة يجب أن يغطي ما يلزم لإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الحادث، متى ثبتت علاقة تلك الأضرار بمسبب الحاد...
تحديد القاضي الجزائي للمسؤولية وتوزيعها في حوادث السير، وإن كان غير ملزم للقاضي المدني الناظر في دعوى التعويض، فإنه لا يمنع القاضي المدني من الأخذ به. التعويض المتمثل بقيمة القطع التالفة وإصلاح السيارة وتدني قيمتها إضافة للأضرار الأخرى من دهان وتوقف عن العمل وأجور اليد العاملة وسواها حتى تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحادث، يدخل في مسؤولية مسبب الحادث التابع وكذا الجهة التي يتبعها