• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود واستخلاصها من سلطة محكمة الموضوع ولها الأخذ بشهادة شاهد واحد متى اطمأنت إليها

تقدير الشهادة واستخلاص مدلولها من سلطة محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بشهادة شاهد واحد إذا وجدت فيها ما يكفي لتكوين قناعتها وكان استخلاصها سائغاً وغير متناقض مع باقي الأدلة.

نص الاجتهاد

الأخذ بأقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً وهي في مقام الموازن بين أدلة الطرفين الأخذ بشهادة شاهد واحد إذا هي اقتنعت بصحتها