تقدير الشهادة واستخلاص مدلولها من سلطة محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بشهادة شاهد واحد إذا وجدت فيها ما يكفي لتكوين قناعتها وكان استخلاصها سائغاً وغير متناقض مع باقي الأدلة.
الأخذ بأقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً وهي في مقام الموازن بين أدلة الطرفين الأخذ بشهادة شاهد واحد إذا هي اقتنعت بصحتها