إذا انصبّ النزاع على غصب عقار وإلحاقه نهائياً بالأملاك العامة، فإنه يُكيَّف نزاعاً عينياً مستمراً على الملكية، ويُحدَّد الاختصاص فيه وفق القيمة. ولا يُعتدّ في هذا السياق إلا بمرسوم الاستملاك الصادر فعلاً، دون التعويل على مجرد التوقع أو الاحتمال.
غصب العقار وإلحاقه نهائياً بالأملاك العامة يشكل نزاعاً على عين العقار وحق الملكية ويتسم هذا النزاع بالاستمرار والديمومة ما يجعل الدعوى محكومة بقواعد الاختصاص القيميالعبرة لصدور مرسوم الاستملاك فعلاً وليس لتوقع صدوره