• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى غصب العقار الملحق بالأملاك العامة تعد نزاعاً عينياً مستمراً يخضع للاختصاص القيمي والعبرة في الاستملاك لصدور مرسومه فعلاً لا لتوقعه

إذا انصبّ النزاع على غصب عقار وإلحاقه نهائياً بالأملاك العامة، فإنه يُكيَّف نزاعاً عينياً مستمراً على الملكية، ويُحدَّد الاختصاص فيه وفق القيمة. ولا يُعتدّ في هذا السياق إلا بمرسوم الاستملاك الصادر فعلاً، دون التعويل على مجرد التوقع أو الاحتمال.

نص الاجتهاد

غصب العقار وإلحاقه نهائياً بالأملاك العامة يشكل نزاعاً على عين العقار وحق الملكية ويتسم هذا النزاع بالاستمرار والديمومة ما يجعل الدعوى محكومة بقواعد الاختصاص القيميالعبرة لصدور مرسوم الاستملاك فعلاً وليس لتوقع صدوره