• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث الطعن في السند الصادر من مؤرثه لمصلحة وارث آخر وإثبات عدم مشروعيته بجميع طرق الإثبات لاعتباره من الغير بالنسبة لتصرفات المؤرث

الوارث يُعامل حكماً كالغـير بالنسبة لتصرفات مورثه الموجهة ضد مصلحته، فيجوز له إثبات عدم مشروعية السند أو الطعن فيه بكافة وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بأن السند المحرر من المؤرث الى أحد الورثة وطلب ابطاله لعدم مشروعيته قابلاً للاثبات بجميع طرق الاثبات لأن الوارث بحكم الشخص الثالث بالنسبة لعقود مؤرثه والموجهة ضد مصلحته.