الوارث يُعامل حكماً كالغـير بالنسبة لتصرفات مورثه الموجهة ضد مصلحته، فيجوز له إثبات عدم مشروعية السند أو الطعن فيه بكافة وسائل الإثبات.
إن الادعاء بأن السند المحرر من المؤرث الى أحد الورثة وطلب ابطاله لعدم مشروعيته قابلاً للاثبات بجميع طرق الاثبات لأن الوارث بحكم الشخص الثالث بالنسبة لعقود مؤرثه والموجهة ضد مصلحته.