تبدل هيئة المحكمة لا يوجب تلاوة الأوراق مجدداً متى حضر طرفا الخصومة أمام الهيئة الجديدة وكررا أقوالهما وختموها، لأن الغاية من التلاوة تكون قد تحققت.
اذا تبدلت هيئة المحكمة وحضر طرفا الخصومة الجلسة وكررا أقوالهما وختماها فلا حاجة لتلاوة الاوراق