• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبدلت هيئة المحكمة وحضر الخصوم وكرروا أقوالهم وختموها فلا تلزم تلاوة الأوراق

تبدل هيئة المحكمة لا يوجب تلاوة الأوراق مجدداً متى حضر طرفا الخصومة أمام الهيئة الجديدة وكررا أقوالهما وختموها، لأن الغاية من التلاوة تكون قد تحققت.

نص الاجتهاد

اذا تبدلت هيئة المحكمة وحضر طرفا الخصومة الجلسة وكررا أقوالهما وختماها فلا حاجة لتلاوة الاوراق