• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل قيام السبب المشروع لكل التزام ومن يدعي انعدامه يتحمل عبء الإثبات

يفترض في كل التزام وجود سبب مشروع، ويقع عبء إثبات عدم المشروعية أو انعدام السبب على من يدعيه.

نص الاجتهاد

من المقرر قانونيا ان لكل التزام سببا مشروعا وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبته