يفترض في كل التزام وجود سبب مشروع، ويقع عبء إثبات عدم المشروعية أو انعدام السبب على من يدعيه.
من المقرر قانونيا ان لكل التزام سببا مشروعا وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبته