يجوز للمتضرر أن يطالب بأصل الحق المتمثل بقيمة المساحة المستولى عليها، وأن يطالب إضافةً إلى ذلك بأجر المثل عن الانتفاع بها، لأن الطلبين لا يتعارضان قانوناً.
لا تعارض بين المطالبة بأصل الحق أي قيمة المساحة المستولى عليها وبين المطالبة بأجر مثل هذه المساحة