• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين المطالبة بقيمة المساحة المستولى عليها والمطالبة بأجر المثل عنها

يجوز للمتضرر أن يطالب بأصل الحق المتمثل بقيمة المساحة المستولى عليها، وأن يطالب إضافةً إلى ذلك بأجر المثل عن الانتفاع بها، لأن الطلبين لا يتعارضان قانوناً.

نص الاجتهاد

لا تعارض بين المطالبة بأصل الحق أي قيمة المساحة المستولى عليها وبين المطالبة بأجر مثل هذه المساحة