للمحكمة سلطة تقدير تقارير الخبرة والاعتماد على الخبرات الموجودة في ملف الدعوى متى اطمأنت إليها، دون التزامٍ بالأخذ برأيٍ خبيرٍ معيّن على وجهٍ حتمي.
لمحكمة الموضوع الاعتماد على ما تراه من خبرات تمت في ملف الدعوى