• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطرق العامة خارج نطاق المدينة تعد من الأملاك العامة ولا تختص البلدية بملكيتها ويعود شقها إلى وزارة المواصلات وفق مخططاتها

الطريق العام خارج نطاق المدينة يُلحق بالأملاك العامة، ولا تثبت للبلدية ولايةُ الملكية عليه، ويعود تنظيم شقّه وإنشائه إلى الجهة الإدارية المختصة بحسب مخططاتها، وهي وزارة المواصلات.

نص الاجتهاد

تلحق الطرق العامة بالإملاك العامة ولا علاقة للبلدية بملكية تلك الطرق طالما كانت خارج نطاق المدينة وان شق الطرق العامة هو من مهام ومسؤولية وزارة المواصلات وفق مخططاتها والمهام الملقاة على عاتقها