الطريق العام خارج نطاق المدينة يُلحق بالأملاك العامة، ولا تثبت للبلدية ولايةُ الملكية عليه، ويعود تنظيم شقّه وإنشائه إلى الجهة الإدارية المختصة بحسب مخططاتها، وهي وزارة المواصلات.
تلحق الطرق العامة بالإملاك العامة ولا علاقة للبلدية بملكية تلك الطرق طالما كانت خارج نطاق المدينة وان شق الطرق العامة هو من مهام ومسؤولية وزارة المواصلات وفق مخططاتها والمهام الملقاة على عاتقها