حيازة المركبة عند وقوع الصدم تكفي لإعطاء الحائز صفة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحادث.
تكفي حيازة المركبة عند وقوع صدمها للمطالبة بالتعويض