• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة المركبة وقت صدمها تكفي لثبوت صفة المطالبة بالتعويض

حيازة المركبة عند وقوع الصدم تكفي لإعطاء الحائز صفة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحادث.

نص الاجتهاد

تكفي حيازة المركبة عند وقوع صدمها للمطالبة بالتعويض