• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق لائحة الاستئناف بصورة عن القرار المستأنف تحت طائلة البطلان على أن يثبت ذلك من ديوان المحكمة وجهاز المحضرين

إرفاق صورة القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف شرطٌ شكليّ لازم لقبولها، ويترتب على تخلفه البطلان، ويُثبت وجوده أو عدمه من خلال ديوان المحكمة وجهاز المحضرين.

نص الاجتهاد

يجب ان ترفق لائحة الاستئناف بصورة عن القرار المستأنف تحت طائلة البطلان والتحقق من ذلك يتم عن طريق ديوان المحكمة وجهاز المحضرين