إرفاق صورة القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف شرطٌ شكليّ لازم لقبولها، ويترتب على تخلفه البطلان، ويُثبت وجوده أو عدمه من خلال ديوان المحكمة وجهاز المحضرين.
يجب ان ترفق لائحة الاستئناف بصورة عن القرار المستأنف تحت طائلة البطلان والتحقق من ذلك يتم عن طريق ديوان المحكمة وجهاز المحضرين