العقد أو الاتفاق الخطي هو المرجع في تحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما، وعلى المحكمة أن تستظهر مضمونه وتطبّقه قبل بناء الحكم على غيره.
على المحكمة أن تتوثق من الاتفاق الخطي بين طرفي النزاع وإعمال ما ورد فيه من التزامات وحقوق